المرداوي

165

الإنصاف

وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال المصنف والشارح هذا على سبيل الاستحباب فلو بدأ بغير الأخف جاز وقطعا به . قوله ( وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ بغير القتل وإن اجتمعت مع حدود الله بدأ بها ) . وبالأخف وجوبا . قدمه في الفروع . وفي المغني إن بدأ بغيره جاز . فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنى . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يؤخر القطع . ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل هو أربعون اختاره القاضي . قوله ( ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب مطلقا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .